. . . . . . . . . .
شرح
العلامة في النهاية وان الوصف مشعر بالعلية ، لكن التقريب الأول دال على المطلوب .
وأمّا الثاني فهو يعطي أن الحدث ينجس أبدانهم ، غاية الأمر الحدث لا يرتفع لتوقفه على النية التي لا تصح منهم ، نظير الحال في عرق الجنب من الحرام على المشهور من النجاسة إذا لم يرتفع .
الثامنة : ما رواه درست بن أبي منصور في كتابه عن أبي المعزى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وأبي الحسن عليه السّلام قال : « لا نأكل من فضل طعامهم ولا نشرب من فضل شرابهم » « 1 » ، وهي نص من حيث المورد حيث إن النهي من جهة الفضل والسؤر أي الملاقاة لابدانهم .
التاسعة : ما رواه في الدعائم ، قال : سئل جعفر بن محمد عليه السّلام عن ثياب المشركين أيصلّى فيها ؟ قال : لا ورخصوا ( صلوات اللّه عليهم ) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو يظهر فيه نجاسة « 2 » .
العاشرة : ما رواه الدعائم أيضا عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم انه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس ، يعني التي لبسوها « 3 » .
الحادية عشر : موثقة - على الأصح - مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أيّها الناس ان اللّه تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول صلى الله عليه وآله . . . وأنتم أميّون عن الكتاب . . . على حين فترة من الرسل . . . حيّهم أعمى نجس ، وميتهم في النار مبلس » « 4 » ، وصفا للناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
الثانية عشر : ما رواه في البحار عن الخرائج : روى عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « لما قتل علي عليه السّلام عمرو بن عبد ودّ أعطى سيفه الحسن عليه السّلام وقال : قل لأمّك تغسل هذا الصيقل فردّه وعلي
هامش
( 1 ) المستدرك : أبواب النجاسات باب 10 ح 1 .
( 2 ) المصدر : حديث 2 .
( 3 ) المستدرك : أبواب النجاسات باب 10 ، حديث 3 .
( 4 ) الكافي ج 1 / 49 .