تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .

[ الخامس : ثوب المربية للصبي ]

الخامس : ثوب المربية للصبي ( 1 ) أما كانت أو غيرها ، متبرعة أو مستأجرة ، ذكرا كان الصبي أو أنثى وان كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته ، معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة ، مخيرة بين ساعاته وان كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين ، والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة ، وان لم يغسل كل يوم مرة ،
شرح
اجزاء البدن بعد ما كان يفصل بعد البرء ، وأما خيط الثوب والقياطين ونحوها فهو نحو تنجس موضع من الثوب الذي هو في الحقيقة تنجس لبعض خيوط النسيج ، وأما الأعيان النجسة المأكولة المستقرة في المعدة فلا تعد من المحمول اي من الظاهر ، بل هي بحكم البواطن وما في الرواية « 1 » من تقيئه للبيض الذي قامر به العبد ، لا دلالة على المقام لو سلم مضمون الرواية وقوعا وحكما . ( 1 ) كما نسبه إلى المشهور غير واحد . واستدل له برواية أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « عن امرأة ليس لها الا قميص ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة » « 2 » ، ورواه الشيخ مسندا والصدوق مرسلا . ولعل مطابقة مضمون الرواية بقاعدة الحرج واعتضادها بمعتبرة عبد الرحيم الآتية في من تواتر بوله ، وحمل الغسل مرة في اليوم على تحديد مقدار الحرج فيما عدا ذلك ، أوجب وثوقهم بالصدور لا سيما وأن السائل قد فرض ذلك بتعبيره « كيف يصنع » فيشكل استفادة التعبد الخاص من الدلالة وان تمّ اعتبار السند ، وحيث إن فرض المسألة على كل تقدير من موارد الحرج فالحيطة بالتقيد بمضمونها مراعاة الاطلاق مانعية النجاسة .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ما يكتسب به باب 3 حديث 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 407 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى