تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
فالصلوات الواقعة مع النجاسة باطلة ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها . وان كان متعددا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .

[ مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال ]

( مسألة 1 ) : الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال وان كان لا يخلو عن وجه ( 1 ) .

[ مسألة 2 : في إلحاق المربي بالمربية إشكال ]

( مسألة 2 ) : في الحاق المربي بالمربية اشكال ( 2 ) وكذا من تواتر بوله .
شرح
ثم إن الماتن قد ذكر أمورا : الأول : عموم الحكم لكل مربية وان لم تكن أما ، ويعضده قرينة الحرج وان كان ظاهر لفظ الرواية في الأم . الثاني : عموم المولود للأنثى وهو الظاهر من عنوان المولود انه للنجس وتذكير الضمير في الفعل بلحاظ الجنس واللفظ . الثالث : شرطية الغسل في جميع الصلوات ، والظاهر ذلك بنحو الشرط المتقدم لما بعده كدورة يومية ، ووجهه هو كونه تخفيفا للنجاسة كما في وضوء صاحب السلس فيعمّ ولا يخصّ الصلاة المتعقبة مباشرة . الرابع : عموم الحكم لصورة التمكن من استعارة الثوب ونحوها ، نظرا لاطلاق الرواية بخلافه ما لو بنى على قاعدة الحرج ومنه يظهر أن بين المستندين بلحاظ القيود عموما من وجه . ( 1 ) قوي ، وان كان ظاهر السؤال والجواب في القميص ، بقرينة أشدية الحرج أو مساواته في البدن ، وكذا لو بنى على قاعدة الحرج . ( 2 ) ظاهر بعد خروجه عن المدلول ووجود الفرق وأما من تواتر بوله فقد ألحقه عدّة ممن ذكر العفو في المربية فقد استدل برواية عبد الرحيم قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضأ وينتضح