تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : رواية فارس « قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا » « 1 » ، والتقريب كالسابقة فيما لو أصاب البدن وكان جافا ، وان كان الحكم في الذرق ندبيا أو للتقية ، لكنه بلحاظ الكبرى المرتكزة تام . وكذا رواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمد أن عليا عليه السّلام « قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما » « 2 » ، بناء على أن السيف محمول لا ملبوس كما يشعر به التنزيل . وقد يشكل بما مر وكذلك الجواب . وكذا رواية موسى بن أكيل في الحديد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « . . . فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة الا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغن عنها أو في سراويله مشدودا والمفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة من نسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ » « 3 » ، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل بترك صدر الرواية والاقتصار على قوله الرجل يكون في . . . الخ ، بينما طريق الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة . وموضع الشاهد فيها كل من تقرير فهم الراوي لشمول النهي عن لبسه في الصلاة للمحمول ، والتصريح في الذيل بكبرى مانعية الصلاة في النجس المنطبقة على المحمول المذكور في ما تقدم كأحد أمثلة الصلاة في النجس ، وكون التطبيق على الحديد كراهتي ليس بعزيمة غير ضار بعزيمة الكبرى ، حيث إنه بتوسط عنوان
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 10 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 83 حديث 3 . ( 3 ) الوسائل : أبواب لباس المصلي باب 32 حديث 6 .