تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ولا من اجزاء نجس العين ( 1 ) كالكلب وأخويه والمناط عدم امكان التستر بلا علاج ، فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل ، أو يجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفو ( 2 ) الا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة .
شرح
ما تتم الصلاة به . فوجوه ضعيفة لأن النهي المؤكد في عمومه صحيح ابن أبي عمير بأدنى الافراد لا يتناسب مع الكراهة وكذا مداقّة بقية الروايات في التفصيل ، وأن الرواية الأولى غير مطلقة كما تقدم في تقريب الدلالة ، وأنه في صورة الشك في التذكية يحرز باصالة عدم التذكية في السبب عنوان الميتة كما تقدم « 1 » تحقيق ذلك في بحث الميتة فلاحظ . ( 1 ) لما تقدم من أن أدلة العفو ناظرة إلى المتنجس لا عين النجس ، عدا رواية الحلبي المتقدمة وقد عرضت الحال فيها ، مضافا إلى كون نجس العين مما لا يؤكل لحمه ويشمله ما دل على مانعيته - على الأصح - في ما لا تتم فيه الصلاة لشمول موثق ابن بكير عن زرارة العام لفظا بل له نحو من النصوصية بالأولوية من الروث واللبن المفروض على البدن ، وكذا غيره الخاص في ذلك ، فيعارض عموم رواية الحلبي فتصل النوبة إلى عموم مانعية النجاسة ان لم نرجح دليل المانعية للوجوه المتقدمة . ثم إن العفو عام من جهة سبب التنجس سواء كان ميتة أو نجس العين ونحوه مما لا يؤكل لحمه أو الدماء الثلاثة وغيرها ، نعم لو كان التنجس مع وجود عين النجاسة أو أثر ما لا يؤكل النجس فحكمه حينئذ حكم المحمول الآتي الكلام عنه . ( 2 ) نسب إلى الصدوقين الحاق العمامة ولكن عبارة الفقه الرضوي لا تساعد النسبة للتعليل في ذيلها بعدم تمامية الصلاة به ، فيظهر ارادتهما العمامة القصيرة ، ثم « 1 »
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .