تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

[ مسألة 6 : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ، ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ]

( مسألة 6 ) : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ، ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم العفو عنه ( 1 ) .

[ مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقل ، عفو ]

( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل ، عفو وان كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر ( 2 ) .

[ مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل ]

( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ، ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو ( 3 ) أم لا ؟ اشكال فلا يترك الاحتياط .
شرح
إزالة تامة من دون فرك . ( 1 ) لصدق الحدّ المعفو ، نعم قد يقال أن ما في مصححة مثنى بن عبد السلام « ان اجتمع قدر الحمصة فاغسله » أنه تقدير بالحجم وان كان محمولا على التحديد للسعة الخاصة بالحجم الملازم لها ، الا انه بحجم معين أيضا ، وفيه حيث كان التعبير كنائيا فالمدار على السعة لا سيما وأن الدماء تختلف غلظة وكثافة وثخنا ورقة مع شمول الاطلاق لها . ( 2 ) لما عرفت في التعليق السابق . ( 3 ) تارة يفرض وصول القطرة إلى الموضع المتنجس منه بالدم ، وأخرى لا تصل إلى ذلك لوجود الطبقة المتجمدة من الدم الحائلة دون ملاقاة الثوب وهذه الصورة تارة يفرض جفاف القطرة بعد الإصابة قبل الصلاة وثالثة عدم الجفاف . فأما الأولى فقد عرفت في مسألة تنجس المتنجس أنه لا تداخل في الأسباب يقول مطلق ، فلذا تثبت آثار السبب الثاني من لزوم الغسل مرتين ، فمانعية نجاسته متحققة ، وارتكاز ترتب آثاره الخاصة في الغسل والمانعية في المقام من القائلين بعدم تنجس المتنجس شاهد على ما ذكرنا . وأما الثانية فلا وجه للمانعية لعدم ملاقاة الثوب للبول على الفرض ، وعدم الدليل على تنجس الدم وعلى ترتب أثر لملاقاته لعين نجاسة أخرى .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 397 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى