[ مسألة 1 : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ]
( مسألة 1 ) : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ( 1 ) والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين . نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد ( 2 ) وان كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي ، يحكم عليه بالتعدد ( 3 ) وان لم يكن طبقتين .
[ مسألة 2 : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد ]
( مسألة 2 ) : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا اشكال في عدم العفو عنه ( 4 ) وان لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل - بأن لم تتعد عن محل الدم - فالظاهر بقاء العفو ( 5 ) وان تعدى عنه
شرح
اتفاق كلمة القدماء على التقييد المزبور مع كون الدرهم المتداول في الصدر الأول في زمانه صلّى اللّه عليه وآله هو الوافي كما استفيض حكايته وهي الدراهم الكسروية التي استحدث إليه اسم البغلي كما حققه غير واحد من الأصحاب ، وإشارة الروايات عنهم عليه السّلام إلى ما كان في زمانه صلى اللّه عليه وآله .
فتحصل انه لو بني على القدر المتيقن فاللازم هو الأخذ بعقدة الابهام العليا كتحديد بالطول لقطره المدوّر .
( 1 ) كما هو الغالب في الثياب الرقيقة ، فلا يعد مقدارين نعم المدار على أوسعهما لتحقق الحدّ به .
( 2 ) البحث فيه وفي ما يأتي من فروع التعدد والوحدة مبني على حساب مجموع المتفرق والظاهر أن المدار في مثال المتن على انفصال الطبقات نسيجا أو اتصال في نسج واحد .
( 3 ) فيما إذا لم يتفش السابق من الطرف الآخر ، والا كان من سقوط الدم على الدم غير الموجب للتعدد .
( 4 ) لتحقق الحد حينئذ ولا يشترط فيه كونه دما خالصا .
( 5 ) سواء جفت الرطوبة أو لا ، لأنه لا تنجس زائد على نجاسة الدم وان تأمل فيه غير واحد فلا فرد آخر من النجس كي يتحقق الصلاة في الفرد غير المعفو عنه من النجس .