الا ان يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته ( 1 ) .
[ مسألة 4 : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه ]
( مسألة 4 ) : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه ، إذا كان أقل من الدرهم ( 2 ) .
[ مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ]
( مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 3 ) .
شرح
سرحان « في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال : يتم » « 1 » ولا الفحص عن عنوان المانع هل هو ما لا يكون أقل أو الدم بمقدار الدرهم وعلى ذلك فيجري استصحاب عدم القلة عن الدرهم .
الا ان يقال أن ما خرج ليس ما هو أقل من الدرهم بل ما ليس بدرهم فأكثر كما هو لسان عدة من الروايات « ما لم يكن مقدار درهم مجتمعا » وهو الأقوى .
( 1 ) لأصالة العدم أو بقاء الحد المعفو على التقريبين المزبورين .
( 2 ) تقدم وجه الالحاق في ( مسألة 2 ) فلاحظ ، مع أن من منع العفو هاهنا ارتضى بقاء العفو مع زوال عين الدم عن الثوب في المسألة اللاحقة ، مع أن الثوب حينئذ من المتنجس بالدم لا من الصلاة مع الدم .
( 3 ) استدل تارة باستصحاب العفو ، وأشكل عليه بأنه تعليقي ، حيث أن العفو قبل معلق على اتيان الصلاة ، وأخرى باستصحاب عدم المانعية ، وأشكل عليه بأنه محكوم بعموم ما دل على مانعية النجاسة عند الشك في التخصيص الزائد ، وثالثة بالأولوية القطعية من وجود الدم واطلاق ما دل على العفو في الدم سواء كان موجودا أو زال .
الا أن الغريب التمسك بها في المقام مع الاشكال فيها في ما تقدم في ما لو وقعت رطوبة على الدم فلاقت الرطوبة الثوب ولم يزد المجموع على مقدار الدرهم ، حيث أن نجاسة الرطوبة من نجاسة الدم كما في نجاسة الثوب في المقام بعد زوال الدم ، وأن الحكم بالتنجيس كما تقدم انما هو من باب السراية لبا ، وأما الاطلاق فمحل تأمل حيث أنه وإن زالت قشرة الدم العالق بالثوب في كثير من الأحيان الا أنها ليست
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 20 حديث 3 .