تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

[ مسألة 5 : يستحب لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة . ]

( مسألة 5 ) : يستحب ( 1 ) لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة .

[ مسألة 6 : إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا ]

( مسألة 6 ) : إذا شك ( 2 ) في دم انه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه .

[ مسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة ]

( مسألة 7 ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد فلو برئ بعضها لم يجب غسله . بل معفو عنه حتى يبرأ الجميع وان كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل ( 3 ) حكم نفسه ، فلو برئ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .
شرح
( 1 ) كما ورد الامر به في موثق سماعة السابق ورواية المستطرفات الا ان نفي الغسل حتى البرء في بقية الروايات مع التأكيد بالغاية أو بالعطف بانقطاع الدم أيضا أو بنفي ايّ شيء عليه وغير ذلك قرينة على حمله على الاستحباب . ( 2 ) فالأصل عدم كونه دم جرح أو قرح ولو بالعدم الأزلي كما قدمنا « 1 » صحته ، وقد يقرب الأصل بنحو العدم النعتي السابق ، حيث إنه لما كان في الباطن لم يكن دم جرح فيستصحب ، ولا يتوهم المعارضة باستصحاب عدم خروجه من غير الجرح سواء بنحو العدم الأزلي أو النعتي لعدم كون المانعية مرتبة عليه بل موضوعها مطلق الدم الذي ليس بدم جرح ، نعم قد يتأمل في التقريب الثاني للأصل بتبدل الموضوع عرفا بين الدم الباطن والدم الخارج إلى نوعين . ( 3 ) هذا بناء على استظهار الاستغراقية في موضوع الأدلة لا المجموعية ، وان كان يوهم الثاني التعبير في الروايات بعدم الغسل حتى تبرأ باسناد البرء إلى المجموع ، الا أن في موثقتي عبد الرحمن وسماعة جعل الموضوع الطبيعة منكرة الدال على أن العفو بنحو الاستغراق مضافا إلى ما تقدم في موثق عمار من معالجة تعدي وتفاحش دم الجرح الدال على لزوم رعاية التقليل ما دام ليس بمشقة نوعية .
هامش
( 1 ) سند العروة 2 / .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 383 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى