تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها ( 1 ) مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .

[ مسألة 2 : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ]

( مسألة 2 ) : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ( 2 ) ولا عفو كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى ، فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده ، أو الخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف .

[ مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ]

( مسألة 3 ) : يعفى عن دم البواسير ( 3 ) خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .

[ مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح . ]

( مسألة 4 ) : لا يعفى عن دم الرعاف ( 4 ) ولا يكون من الجروح .
شرح
( 1 ) اقتصارا على القدر المتيقن من المدلول الالتزامي بعد ما كان لبيا . ( 2 ) لما تقدم ويدل عليه أيضا ما قرّبناه في مفاد موثق عمار من أن مسح اليد بالحائط أو الأرض لإزالة عين النجاسة ، غاية الأمر تطهيرها في الصلاة متعذر جعل في حكم الجرح بعد ان كان تنجس الزائد عن الجرح مما لا بد منه بانفجار الدم . ( 3 ) قد يشكل ادراجها بما تقدم في المتن من خروج غير المتعارف عن نطاق الأدلة ومن لزوم الشدّ في المواضع المتعارف شدّها ، والبواسير بتعارف التوقي عنها بالخرقة ونحوها كالحيض والاستحاضة بالكرسف ، نعم ذلك في المستفحلة التي ينزف منها الدم باستمرار ، وأما الضئيلة التي كالقروح لا سيما الخارجة فهي بحكمها في عدم التوقي عنها . ( 4 ) لعدم صدق العنوانين الواردين عليه ، نعم قد تنشأ القرحة والجرح داخل اخشية الانف لكنه لا يسمى الدم الخارج حينئذ رعافا ، بل دم قرحة أو جرح كما هو التباين بين دم العذرة والاستحاضة في المرأة ، غاية الأمر ان تعديه عن موضع ظاهر الانف إلى الثياب قد يكون من التعدي غير المتعارف فيجب غسله .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 382 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى