تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الدماء الثلاثة ( 1 ) من الحيض والنفاس والاستحاضة
شرح
وفيه مع عدم الجابر لضعف الرواية ، بل قد يقرب اعراض عن مضمونها أن الحرج في دم الجروح ظهر اختصاصه بالنفس لقيام الجرح بها بخلافه الحال في ما دون الدرهم . ( 1 ) كما حكي عليه الاجماع ابن إدريس في السرائر واستثناها أيضا في النهاية والمراسم والمهذب وإشارة السبق والوسيلة ، لكن في المبسوط ذكر خصوص الأول وكذا في المقنعة وفي الانتصار يظهر منه خصوص الأول ، ثم احتمال التعميم وكذا الصدوق في الفقيه لمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي جعفر عليه السّلام « قال : لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء » ، ورواها الشيخ في الصحيح إلى أبي سعيد المكاري عنه أيضا ، الا أنه قال « من دم لم تبصره » ، هكذا في الوسائل ولكن في النسخة المطبوعة من الكافي « لم تبصره » وفي هامشه ان بعض النسخ بحذف « لم » ، ووقوع أبي سعيد المكاري في السند لا يخدش فيه ، لان ما روى من دعاء الرضا عليه السّلام عليه انما هو على ابنه ( ابن أبي سعيد المكاري ) ونقل ابن شهرآشوب عن تفسير علي بن إبراهيم الرواية في الأب لا يتفق مع متنها الوارد في الكافي والتهذيب ومعاني الأخبار وغيرها ، مضافا إلى كون الأب من أصحاب الصادق عليه السّلام ، وكذا وصف النجاشي في ترجمة الابن كلا منهما بالوقف وانهما من وجوه الواقفة ، لا يتفق مع عدم عدّهما من الواقفة في الكشي والشيخ والصدوق عند تعرضهم للواقفة لم يذكروهما ، ولو كانا من وجوهها لذكروهما ، مع أن النجاشي أيضا في ترجمة الأب لم يصفه بالوقف ، وعلى أية حال فمن رواية صفوان المتعددة عنه وابن أبي عمير والنضر بن سويد وأبان وأبي أيوب الخزاز ومعاوية بن وهب وأحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد وغيرهم من الثقات عنه مع كونه صاحب كتاب يستكشف ظاهر وثاقته .