تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

[ مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ]

( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحدة وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لان الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة ، وان لم يكن مميزا ، وان علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار باتيان الثلاث ، وان علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث والمعيار - كما تقدم سابقا - التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدهما في الطاهر ( 1 ) .

[ مسألة 8 : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ، ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما ]

( مسألة 8 ) : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ، ولم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط ( 2 ) تطهير البدن .
شرح
يخلو من وجه للتهافت مع حسن العبادة على فرض صدقه ، وقد يؤيد بما ورد من لزوم التحري عن القبلة « 1 » . ( 1 ) إذ لا يعدّ الزائد من أطراف العلم الاجمالي ، حيث إن ضابطة طرفيته هي بلحاظ احتمال وقوع المعلوم بالاجمال فيه والفرض ان حد المعلوم اجمالا لا ينطبق بنحو الترديد على الزائد . ( 2 ) بناء على القول الثاني سابقا وهو لزوم الصلاة عاريا عند الانحصار فيتعين تطهير البدن حيث إن الساتر الطاهر له بدل وهو التعري بخلاف مانعية النجاسة في البدن ، هذا وان كانت اجزاء وشرائط الصلاة مقيدة بالقدرة الشرعية على السواء بعد عدم سقوط أصل الصلاة الدال على تقيد المركب بها مشروط بالقدرة ، الا ان ماله بدل من الاجزاء يتمكن من ايجاده ولو ببدله بخلاف ما ليس له بدل . وأما بناء على القول الأول وهو وجوب الصلاة في الثوب النجس فليس ذلك ببدل للثوب الطاهر بل سقوط لمانعية النجاسة من الثوب وهي كما تسقط بالعجز فيه ، تسقط أيضا في البدن فيتخير ، وأما على التخيير فقد يقال إنه حيث كان أحد عدليه هو ما يكون بدلا فيتعين تطهير البدن كما ذكر في القول الثاني .
هامش
( 1 ) أبواب القبلة ب 8 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 371 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى