تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
يصلي في أحدهما لا عاريا ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر ( 1 ) ان أمكن وإلا عاريا .

[ مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار ]

( مسألة 6 ) : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز ان يصلي فيهما بالتكرار ، بل يصلي فيه ( 2 ) ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا .
شرح
المسألة السابقة للمقام فإنه على الأول لا بد من دليل لاسقاط القضاء بعد كون الأداء امتثالا احتماليا ، وأما على الثاني فالاجتزاء بالأداء لنفس تلك الأدلة . ( 1 ) ووجهه ان مقتضى العلم الاجمالي هو الموافقة القطعية ولما لم يتمكن في الوقت الا من الاحتمالية فلا بد أن يضمّ إليه الطرف الآخر خارج الوقت الذي هو بعنوان القضاء . ودعوى القطع بعدم فوت الصلاة في الوقت متهافت مع كون الموافقة احتمالية ، ومع فرض الشك واجراء البراءة وكون المكلف عاجزا عن الموافقة القطعية لا يلزمه الاكتفاء بالاحتمالية ولو بلحاظ خارج الوقت ، فان اللازم مراعاة العلم الاجمالي الآخر الذي أحد طرفيه الوجوب الأدائي في الوقت أو الوجوب القضائي خارجه الا ان يراد الاستدلال بالأولوية في اجزاء الموافقة الاحتمالية في المقام بالنسبة إلى الاجزاء في المسألة السابقة المفروض فيها العلم بفقد الشرط ، لكنه مبني على كون موضوع الاجزاء هناك مطلق العجز ولو عن الاحراز فافهم . نعم الصحيح انحلال العلم الثاني بتنجيز العلم للأول للطرف الواقع في الوقت فتجري البراءة عن الطرف الآخر الخارج عن الوقت ، كما أنه يمكن نفي القضاء بتقريب ان ما دل على الاكتفاء بالصلاة مع النجاسة المعلومة عند العجز دال بالأولوية على الاكتفاء بالصلاة مع النجاسة المحتملة عند العجز وعدم التمكن أيضا . ( 2 ) لصدق اللعب والعبث في امتثال امر المولى بناء على تفسيره بمطلق الفعل لغير غرض عقلائي ، لا خصوص ما يحصل بالتكرار في أطراف عديدة كثيرة ، ولا