تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
غير الساتر واتيان الباقي . فالتفرقة خلاف المشهور لكلا القولين في كلا المسألتين . ويستدل للبطلان : بصحيحة زرارة عنه عليه السّلام « ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك » « 1 » ، فإنه صرّح في الشق الأول بالبطلان للنجاسة السابقة وكذا مفهوم الشق الثاني المقابل الدال على أن الصحة في خصوص إصابة النجاسة في الأثناء . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة » « 2 » ، حيث أطلق الإعادة على الرؤية في الأثناء وان كان يقيد بالسابقة لدلالة الصحيحة المتقدمة على الصحة في الإصابة في الأثناء فيما أمكن التخلص منها بالتطهير أو النزع ونحوهما . وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ، قال : « عليه ان يبتدئ الصلاة » « 3 » . وقد ورد ما يدل على الصحة مثل موثقة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : « يتم » « 4 » . وما رواه في المستطرفات عن كتاب المشيخة لابن المحبوب ( الذي هو نسخة الشيخ الطوسي كما ذكره ) فالنسخة مسندة بطريق الشيخ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله » « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 / 422 ، الوسائل أبواب النجاسات باب 44 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 41 حديث 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 40 حديث 2 . ( 4 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 44 حديث 2 . ( 5 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 44 حديث 3 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 352 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى