نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا ( 1 ) كالميتة والعذرات .
[ مسألة 32 : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس ، كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه ]
( مسألة 32 ) : كما يحرم الاكل والشرب للشيء النجس ، كذا يحرم التسبب ( 2 ) لأكل الغير أو شربه ، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ( 3 ) فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته ، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس ، فلا يجب اعلامه ( 4 ) .
[ مسألة 33 لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ]
( مسألة 33 ) لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ( 5 ) ، بل يجب ردعهم ،
شرح
والدم والخمر ولحم الخنزير ، وما ورد من النهي عن التداوي بالخمر فلو تمّ هو نحو تناول كالشرب لا يعم بقية الانتفاعات كما ورد جواز تخليله ونحو ذلك .
( 1 ) تقدم ان الجواز لا يخلو من قوة فراجع « 1 » ، وما في بعض الكلمات من أن اشتراط المنفعة المحرمة لا وجه لابطاله لا يتقوم بالقصد لنوع المنفعة ، يمكن الإجابة عنه بما ذكر في باب البيع من أن مالية العين يجب ان لا تكون قيمة للعين بلحاظ المنافع المحرمة كمالية الجارية بما هي مغنية بل بلحاظ المحللة كمالية الجارية المغنية بما هي جارية لا بما هي مغنية فالمراد بالاشتراط المزبور هو تفاوت المالية بلحاظ المنافع كبيع الزيت لأجل الاكل أو لأجل الاستصباح .
( 2 ) تقدم بحث قاعدة التسبيب مفصلا فلاحظ « 2 » .
( 3 ) وتقدم عموم بعض الوجوه في القاعدة المزبورة لكل المحرمات نعم فيما اخذ فيه العلم لا موضوع للقاعدة المزبورة .
( 4 ) لانتفاء موضوع القاعدة المزبورة .
( 5 ) لما روي مستفيضا وفيه المصحح سندا من النهي المتوعد عليه بالعقاب وان كان الفاعل مغفورا له « 3 » .
هامش
( 1 ) سند العروة 2 / 532 - 541 .
( 2 ) سند العروة 2 / 267 - 273 .
( 3 ) الوسائل : أبواب الأشربة المحرمة باب 10 .