تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

[ مسألة 30 : يجب إزالة النجاسة عن المأكول ، وعن ظروف الأكل والشرب ]

( مسألة 30 ) : يجب إزالة النجاسة ( 1 ) عن المأكول ، وعن ظروف الاكل والشرب ، إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب .

[ مسألة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ]

( مسألة 31 ) : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ، خصوصا الميتة ، بل المتنجسة إذا لم تقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها ، للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى ( 2 ) جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة ،
شرح
وجوب التطهير وحرمة مال الغير ، وكذا الحال عند الشك ، وأما مع امتناعه أو اعتقاده بعدم النجاسة ففي الصورة الأولى لا يبعد الجواز بعد فرض لزوم اجباره على التطهير كما هو الحال في وليّ الميت الممتنع عن تجهيز الميت انه يجبر على الاذن أو على الفعل فإرادته مقهورة على أحدهما فكأن اختياره في خصوص هذا التصرف ملغى شرعا بالإضافة إلى الإرادة الشرعية ، وان كان تخصيص ذلك بتطهيره بنفسه محتملا ، الا انه مع ذلك فان احتمال التعين في طرف وجوب التطهير وارد بالبيان المتقدم ، هذا فضلا عن فرض لزوم الهتك بالتأخير . وأما في الصورة الثانية وهي اعتقاده لعدم النجاسة وعدم امكان إلفاته وعدم المهانة أو الهتك فان التقريب السابق آت هاهنا أيضا بحسب الواقع ، وان كان يتأمل بأنه غير مكلّف في الظاهر لا سيما مع كون الاختلاف بسبب الاجتهاد أو التقليد . ( 1 ) شرطا لجواز الاكل أو بمعنى حرمة التناول كما دلت عليه الروايات الواردة في الماء القليل وفي غسل الأواني وفي الماء المتغير وفي الأسئار وفي اجتناب مؤاكلة الكفار وما ورد في الأطعمة المتنجسة وغيرها . ( 2 ) كما تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الانتفاع بالغائط والميتة ، وغاية ما يحتمل التزامه من الحرمة في الانتفاع هو ما يؤدي إلى تلوّث البيئة والوسط المحيط بالمكلّف بنحو يؤدي للتسبيب للنجاسة ولو بوسائط عديدة فيما اشترط فيه الطهارة ، أو يكون في معرض ارتكاب الحرمة من الآخرين في بعض تلك الأعيان كالميتة
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 341 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى