تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

[ مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ]

( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن على العين النجسة كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وان كانت يابسة ( 1 ) .

[ مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ]

( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ( 2 ) بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات اللّه عليهم ) المأخوذ من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذ من القبر الشريف ، أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك ، والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .

[ مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته ]

( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة ( 3 ) ، وان لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه ( 4 ) وترك التخلي
شرح
( 1 ) لحصول المهانة . ( 2 ) لوجود المقتضى للتعظيم بإضافتها إليه عليه السّلام وورود النقل المستفيض بل المتواتر على آثار السجود عليها والتسبيح بها والاستشفاء بها ووضعها في القبر وغير ذلك « 1 » من خواص التبرك بها ، مما يشهد بقدسيتها . ولا يخفى تفاوت ذلك فيها بحسب القرب والبعد من القبر الشريف وكذا الحال في التفاوت مع بقية تربهم - صلوات اللّه عليهم - نعم روى محمد بن سليمان زرقان عن علي بن محمد العسكري عليه السّلام قال قال لي : يا زرقان ان تربتنا كانت واحدة ، فلما كان أيام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتى والتربة واحدة « 2 » ، وان مواضع « 3 » قبورهم بقاع من الجنة . ( 3 ) لتوقف الواجب عليه وعدم جريان لا ضرر لما حرر في محله من كون القاعدة وان كانت حاكمة في صورة الدلالة الا ان المناط في تقديمها لبا هو التزاحم الملاكي ، ومن الواضح أهمية ملاك الواجب في المقام بالنسبة إلى البذل للمقدار المعتاد . ( 4 ) لحصول المهانة الزائدة عرفا بالتدبر ولا محل للتأمل في ذلك ، لا سيما وان
هامش
( 1 ) كالأبواب التي عقدها في كامل الزيارات لها . ( 2 ) الوسائل : أبواب المزار ب 83 . ( 3 ) الوسائل : أبواب المزار ب 87 .