تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

[ مسألة 9 : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع ]

( مسألة 9 ) إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع ، كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر كافرا ، فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز « 1 » والا فمشكل .

[ مسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن لم يصل فيه أحد ]

( مسألة 10 ) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وان لم يصل فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس ( 2 ) .

[ مسألة 11 : إذ توقف تطهيره على تنجس بعض المواضع الطاهرة ، لا مانع منه إذا أمكن إزالته بعد ذلك ]

( مسألة 11 ) إذ توقف تطهيره على تنجس بعض المواضع الطاهرة ، لا مانع منه إذا أمكن ازالته بعد ذلك ( 3 ) كما إذا أراد تطهيره بصب الماء ، واستلزم ما ذكر .

[ مسألة 12 : إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ]

( مسألة 12 ) إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ( 4 )
شرح
ونحوها ، وأما دوران الامر بين تطهير الموضع أو قطعه واتلافه فهو تابع للمصلحة بحسب الموارد . ( 1 ) والوجه ما تقدم من حصول الجمع بين التطهير والتجنب عن تخريبه فالاشكال على تفصيل المتن في غير محله ، وأما في صورة عدم المتبرع فقد تقدم ان التطهير هو بملاك التعظيم والتوقير فلا شمول له لموارد التخريب لمجموع المسجد الا إذا كان في بقاءه مهانة كبيرة كما لو كان كم النجاسة كثيرا جدا . ( 2 ) لبقاء الموضوع فتشمله الأدلة ، لا سيما وان اطلاق المسجدية ينحفظ ولو بمثل صف قليل من الأحجار أو الآجر على سوره . ( 3 ) لأرجحية تطهير الموضع المفروض على التنجس الموقت فكأنما الدوران بين التنجس الدائم والمؤقت ، لا سيما وان التطهير وحرمة التنجيس بملاك واحد كما عرفت ، فيكون الرجحان بلحاظ الكم الزماني أو المقداري . ( 4 ) كمقدمة للواجب وقيّد في بعض الكلمات « 1 » باليسير والا كان حرجيا أو ضرريا مرفوعا بالقاعدة استشهادا بما ذكره الأصحاب في كفن وغسل الميت إذا استلزم مالا فإنه يدفن عاريا أو بدون غسل على طبق القاعدة مع أن بدن المؤمن من أعز
هامش
( 1 ) التنقيح 3 / 299 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 326 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى