[ مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجسا ، لا يجوز تنجيسه ]
( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجسا ، لا يجوز تنجيسه ( 1 ) ثانيا بما يوجب تلويثه بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى ، والا ففي تحريمه تأمل ، بل منع ، إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط .
شرح
التزاحم اطلاق أدلة الإزالة عليه لكشف الأهمية من الاطلاق كما حرر في بحث التزاحم بعد عدم كون التنافي في مقام الجعل فلا تعارض اصطلاحي في البين .
وان استند - إلى ما ورد في الموارد المتفرقة « 1 » - بعد عدم حمل جميعه على الارشاد - من الامر بالتمام أو البناء أو النهي عن القطع أو الصبر والاستمرار ، وما ورد في التسليم « 2 » من أنه تحليل للكلام وأمن مما يفسد الصلاة ، الظاهر في التحليل التكليفي المغاير للوضعي بقرينة العطف فيكون معنى تحريم التكبير الأعم من الوضع والتكليف غايته خروج النافلة ان قام دليل على استثناءها .
والمفهوم « 3 » من الشرطية الدالة على موارد جواز القطع ، والمدلول الاقتضائي للمضي « 4 » للمتيمم بعد ركوعه إذا وجد الماء في الأثناء حيث إن القطع لو كان جائزا لكان متعينا مراعاة للطهارة المائية فالاطلاق المتحصل في الإزالة أقوى دلالة فيقدم في مقام التزاحم بالبيان المتقدم في مقام الكشف عن أهمية الملاك لا التنافي المقرر في باب التعارض .
( 1 ) في صورة التلويث أو بما يوجب الأشدية في الآثار أو بما يزيد من رقعة المتنجس حيث إنه مشمول للاطلاق المتحصل من الآيات والروايات ، كما تكرر تقريبه وأما إذا لم يستلزم ذلك فلا يبعد استفادة المنع أيضا بالأولوية أو المساواة من ما ذكر في تقريب المنع عن ادخال النجس أو المتنجس ، لا سيما مع القول بعدم
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب نواقض الوضوء باب 19 حديث 3 ، 4 ، أبواب قواطع الصلاة باب 26 ، 8 حديث 3 .
( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 44 ، 22 حديث 1 ، 2 ، 8 ، أبواب التسليم باب 2 .
( 3 ) الوسائل : أبواب قواطع الصلاة باب 21 .
( 4 ) الوسائل : أبواب التيمم باب 21 .