تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
عبارتي المحقق والقاضي لا اطلاق فيهما أيضا ، مضافا إلى عدم عنونة المتقدمين للمسألة ، فكيف تكون عبارتهما ناظرة إليها أو كاشفة عن تسالم السيرة عليه . روايات معارضة هذا : وفي قباله تلك الروايات وردت طائفة أخرى ظاهرة في العدم : منها : ما تقدم التعرض لها في بحث انفعال القليل « 1 » وظهر ضعفها دلالة في الغالب أو سندا وجهة . ومنها : صحيح حكم بن حكيم انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس » « 2 » . وذيل صحيح العيص المتقدم سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال : لا » « 3 » . ونظيرهما صحيح علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره : انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره ، وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه : « أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء الا ما تحقق ، فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها . . . الحديث » « 4 » ، وتتمته في الفرق بين نسيان النجاسة الخبيثة والحديثة . وكذا رواية سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : اني أبول ثم أتمسح بالأحجار ، فيجيء مني البلل ( بعد استبرائي ) ما يفسد سراويلي ؟ قال : ليس به
هامش
( 1 ) سند العروة 2 / 158 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 6 حديث 3 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 6 حديث 3 . ( 4 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 42 حديث 1 .