تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
الشاذكونه يكون عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس » ، فان الصلاة عليها بمعنى الوقوف عليها والكون فيها حال الصلاة إذ هي نمط من ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن . ونظير السؤال في صحيح علي بن جعفر عنه عليه السّلام عن البيت والدار لا تصبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم » . نعم موثقة عمار الأخرى هي أصرح في منجسية المكان ، الا ان في شمولها لما إذا تنجس المكان بالمتنجس خفاء عن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : « إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس ، وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك » . فإنه قد دلت على منجسية الجامد المتنجس وان كان برطوبة من الملاقى الطاهر ، الا ان دلالتها على كونه متنجسا بالمتنجس تتم بالإطلاق في « قذرا من البول أو غير ذلك » ويمكن معاضدة الاطلاق ، وان كان في فقرات الرواية نحو تدافع يأتي حلّه في المطهرات بما في الصحاح المتقدمة من منع الصلاة على البارية ونحوها مما تنجس بالماء القذر الا إذا يبست . الرابعة : صحيح العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ؟ قال : « يغسل ذكره وفخذيه » « 1 » ، فان الظاهر إرادة غسل مجموع الفخذين وهي المنطقة المقابلة للعضو
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 29 حديث 1 .