[ مسألة 9 : لو قال أحدهما أنه نجس وقال الآخر أنه كان نجسا والآن طاهر ]
( مسألة 9 ) : لو قال أحدهما انه نجس وقال الآخر انه كان نجسا والآن طاهر فالظاهر ( 1 ) عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة .
[ مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت ]
( مسألة 10 ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو اخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته ( 2 ) .
[ مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ]
( مسألة 11 ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما انه طاهر وقال الآخر انه نجس تساقطا ، كما أن البينة
شرح
وثالثا : ان بعض روايات الاستصحاب الواردة في الشك في الهلال وفي غيره ، اليقين السابق فيها تعبدي بالامارة كالبينة ونحوها .
( 1 ) قد تقدم تضعيف ما أطلقه الماتن « قدّس سرّه » من عدم اعتبار الشهادتين فيما إذا اختلفتا بالتفصيل بين ما كانتا متفقتان على واقعة واحدة غاية الأمر اختلفتا في الزمن ، فان الاختلاف في المؤدى التفصيلي لا يسقط المؤدى الاجمالي المتفق عليه .
نعم بناء على اعتبار خبر الواحد يحصل التعارض بين الخبرين في الحالة الفعلية ، وحينئذ فإن كان مؤداهما واقعتين فتستصحب الواقعة السابقة كون التعارض في الحالة الفعلية دون السابقة ، وان كان واقعة واحدة فيحصل التساقط في الحالة الفعلية أيضا ، لكن العلم الاجمالي حاصل من حجية مؤداهما في أصل وقوع النجاسة إذ لا تعارض بينهما فيه .
( 2 ) كل ذلك لما تقدم في صدر الفصل من كون اليد في اخبار ذي اليد بمعنى مطلق التصرف ، والحال في المولى مع بدن العبد والجارية أو ثوبهما فيما كانا تحت تصرفه ومباشرته ، واما مجرد ملكيته لهما مع استقلالهما في الإرادة ولو في الجملة فلا تحقق للموضوع واليد حينئذ .