تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

[ مسألة 7 : الشهادة بالاجمال كافية أيضا ]

( مسألة 7 ) : الشهادة بالاجمال كافية ( 1 ) أيضا كما إذا قالا أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما ، وأما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس وقال الآخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه ( 2 ) : وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعين فقط وعدم الوجوب أصلا .
شرح
وقوع البيع واختلافهما في تحديد الثمن خاصة ، نعم ذلك لا يكفي في البينة حيث لا يثمر ثبوت وقوعه خاصة من دون ثمن ، وقد يدرج المثال في الاختلاف في الثمن بين المدعى والمنكر بعد احراز أصل البيع . ( 1 ) بعد كون العلم التعبدي كالعلم الوجداني في التنجيز تفصيلا واجمالا ، كما هو الحال فيما هو أضعف امارية من البينة كاليد الاجمالية المرددة بين عينين ونحو ذلك ، ثم إنه ان علم أن مستندهما واحد فهو ، وان علم بالتغاير فقد تقدم عدم تحقق البينة على الواقعة الواحدة فيندرج في قيام الخبر الواحد على الموضوع . وان شك في ذلك فإن كان من جهة الخصوصيات فمقتضى وحدة ظهور الكلامين واطلاقيهما هو الاخبار عن المفاد الواحد الفعلي ، وان كان من جهة السبب فقد يكون في الكلام ما يدل على وحدة السبب أيضا كظهور الحال في تعقيب الثاني لشهادة الأول وتصديقه فيؤخذ به ، وإلا فلا بد من ذكر السبب للشك في الاخبار عن واقعة واحدة بعد ما عرفت من عدم اعتبار اخبارهما عن الحكم الجزئي . نعم لو بني على عدم لزوم ذكر المستند في الاخبار عن الحكم الجزئي كالنجاسة لكان في المقام كذلك ، ففي الشك في سببية السبب أو وحدته يبنى على الاخبار عن الواقعة الواحدة . ( 2 ) وهي ان القدر المشترك من دلالة كل منهما هو الجامع فيقتضي العلم الاجمالي التعبدي ، ولكنه ضعيف حيث إن الشهادة بالمعين لا تنحل إلى الشهادة على الجامع المردد بما هو مردد . أو أن الشهادة بالاجمال تقتضي الاجتناب عنهما وبالمعين الاجتناب عنه