تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وان كان ملاقيا للميتة لكن ( 1 ) الأحوط غسل ملاقي ميت الانسان قبل الغسل وان
شرح
ثالثا : ما ورد من التفصيل بين الجفاف والرطوبة « 1 » عند الملاقاة للأعيان النجسة ، مثل ما ورد في الكلب الحي والميت والحمار الميت وفي الخنزير والدم والعذرة والمني والفرش والبواري والسطح المتنجسة بالبول وغيرها ، وهو دال على امضاء الارتكاز المتقدم . رابعا : موثقة ابن بكير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يبول ولا يكون عند الماء ، فيمسح ذكره بالحائط قال : « كل شيء يابس ذكي » « 2 » ، والمراد بالذكي انه لا ينجس إذ قد فرض السائل لزوم الماء للتطهير ، الا انه حيث لم يحصل عليه التجأ إلى التنشيف كي لا تتلوث ثيابه ، ومنه يندفع احتمال ان الجواب في الرواية وفقا لمذهب العامة من حصول الطهارة بالتجفيف لموضع البول من دون لزوم الماء . ثم إنه حيث كانت الرواية ناظرة إلى كون اليبوسة مانعة عن سريان النجاسة ، كان مفادها حاكما على الاطلاقات الواردة في أبواب النجاسات - على فرض وجودها وتماميتها - فلا تلحظ النسبة بينه وبينها وانها من وجه ، وذلك لأنه متعرض لكيفية التنجس دونها ، كما تقدم التنبيه عليه . ( 1 ) خلافا للعلامة في بعض أقواله في مطلق الميتة ، والشهيدين في ميتة الآدمي ، اعتمادا على الاطلاق الوارد في بعض الروايات ميتة غير الآدمي « 3 » ، والتوقيعين « 4 » الواردين في ميتة الآدمي بسند صحيح للشيخ في ( الغيبة ) « وان على من مسّه ونحاه غسل اليد » لكن قد تقدم « 5 » الخدشة في ذلك مفصلا في بحث الميتة فلاحظها . بل يضاف إليه حسنة - كالمصححة - إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 12 ، 13 ، 24 ، 26 ، 29 ، 30 . ( 2 ) الوسائل : أبواب أحكام الخلوة باب 31 حديث 5 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 53 حديث 1 ، أبواب غسل المس باب 6 حديث 4 . ( 4 ) الوسائل : أبواب غسل المس باب 3 . ( 5 ) سند العروة ج 2 / 524 .