تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

[ مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي ( 1 ) إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ]

( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي ( 1 ) إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط وان كان الأقوى طهارته .
شرح
النفس . حكم العصير العنبي ( 1 ) كما هو ظاهر العلامة في المختلف ، الا ان الشهيد في الذكرى قال « انه لم يقف لغير الفاضلين وابن حمزة على قول بالنجاسة ، ولا نصّ على نجاسة غير المسكر وهو منتف هنا » . والحال كما ذكره « قدّس سرّه » ففي المبسوط والنهاية والكافي والمهذب والسرائر اقتصر في تعداد النجاسات على الخمر أو الشراب والمسكر والفقاع ، الا ان يحمل كلامهم على دخول العصير المغلي في المسكر بناء على كون ذلك وجه تحريمه وان كان اسكاره خفيا . وقيّده في المعتبر بالاشتداد ، وكذا غيره من القائلين بالنجاسة وفسّر الاشتداد بالثخانة والغلظة وأخرى بالغليان نفسه ، وهو خلاف الظاهر ، وثالثة بقذف الزبد ، ورابعة بالشدة المطربة ، وهو على الأخيرين يكون مسكرا ولو بدرجة ابتدائية ، إذ هو يزداد بالترك جودة كما في الرواية ونقل المخللين . الأقوال في المسألة اما الأقوال عند الطبقات المتأخرة : فالأول : النجاسة مطلقا سواء غلى بالنار أو بنفسه ، اما لدعوى كونه مسكرا خفيا - وانه مفاد أدلة تحريمه كما مال إليه صاحب الجواهر - أو للروايات الخاصة ويطهر بذهاب ثلثه . الثاني : نجاسة خصوص الغالي بنفسه والذي نشّ بحرارة الهواء أو الشمس دون المغلي بالنار ، كما ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة ويظهر من عبارة النهاية والسرائر ، لاطلاق تحريم الذي غلى بنفسه وتخصيص المغلي بالنار بالجواز عند ذهاب ثلثه ،
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 199 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى