تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
النواصب .

[ مسألة : 4 من شك في اسلامه وكفره طاهر ]

( مسألة : 4 ) من شك في اسلامه وكفره طاهر ( 1 ) ، وان لم يجر عليه سائر احكام الاسلام .
شرح
وهو يحتمل إرادة ادراجه في كفر الهتك أو كفر النصب ، وذهب إلى نجاسة الساب في كشف الغطاء ، وفي الجواهر ينبغي القطع بكفره للهتك عند التأمل ، ولا يخلو الامر بقتله من كل من سمعه عن دلالة على ذلك وان كان هو حدا من الحدود كما هو الحال في حدّ المرتد للارتداد ، ولا ريب فيه ان ظهر انه للمعاندة إذ هو انكار للأصل الثاني . المشكوك اسلامه وكفره ( 1 ) هذا فيما لو لم تقم أمارة على اسلامه أو كفره ، ككونه في دار الاسلام أو دار الكفر مما تكون الغلبة فيه أمارة على ذلك ، وفيما لو لم يكن معلوما حالته السابقة ولو للتبعية فإنه حينئذ يستصحب اسلامه أو كفره . ودعوى : كون الحكم للتبعية تنزيليا لا حقيقيا كي يستصحب « 1 » . مدفوعة : كما تقدم في التبعية من أنها من الحكم بالموضوع الذي هو معنى اعتباري انشائي لا من التنزيل والالحاق الدلالي فراجع . وأما : تقريب الاستصحاب في من ولد على الاسلام بأنه يحكم باسلامه بعد البلوغ بمجرد عدم الجحود والانكار من دون لزوم الاقرار بالشهادتين « 2 » كما هو مورد السيرة القطعية ومفاد رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن شك في اللّه « . . . انما يكفر إذا جحد » « 3 » ، ونحوها رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا » « 4 » . فغير تام : حيث إن السيرة المزبورة مع وجود الامارات على الالتزام بالاسلام
هامش
( 1 ) بحوث في شرح العروة 3 / . ( 2 ) التنقيح ج 3 / 88 . ( 3 ) الوسائل : أبواب مقدمة العبادات باب 2 . ( 4 ) أبواب حد المرتد ب 6 .