. . . . . . . . . .
شرح
جزى به ، وان عمل شرا جزي به » « 1 » .
وصحيح أيوب بن حر عن أبي بكر ( ولعله الحضرمي الثقة ) قال : « كنّا عنده ومعنا عبد اللّه بن عجلان فقال عبد اللّه بن عجلان ومعنا رجل يعرف ما نعرف ويقال : انه ولد زناء ، فقال : ما تقول ؟ فقلت : ان ذلك ليقال له ، فقال : ان كان ذلك كذلك بني له بيت في النار من صدر يردّ عنه وهج جهنم ويؤتى برزقه » « 2 » ، والمراد بصدر جهنم أعلاها أو انه مصحّف صبر أي الجمد كما نبّه عليه المجلسي « قدّس سرّه » .
فالصحيح : هو عموم ما دل على تحقق الاسلام من المقرّ بالشهادتين كما تقدم تقريبه في اسلام الصبي المميز ، ولعل ما ورد مما قد ينافي ذلك ناظر إلى مراتب الايمان العليا كما هو معهود في الاستعمال الشرعي ، ويعضد ذلك قبول اسلام العديد من هذا الصنف المعروفين في صدر الاسلام ، وقد ادعى الشيخ كما عن الخلاف الاجماع على وجوب تغسيله والصلاة عليه .
الروايات الخاصة في نجاسة ابن الزنا وأما الثاني : وهي نجاسته بالروايات الخاصة .
فقد استدل بمرسل الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك ، وكل ما خالف الاسلام . . . الحديث » « 3 » حيث إنه ذكر في سياق الكفار والناصب المعين لإرادة الحرمة من الكراهة كما في كثير من الاستعمالات الروائية .
ورواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السّلام « ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم » « 4 » ، فإنه توسط النهي عن غسالته بين الجنب والناصب ، إذ الأول نجاسة
هامش
( 1 ) البحار ج 5 / 287 .
( 2 ) البحار ج 5 / 287 .
( 3 ) الوسائل : أبواب الأسئار باب 3 حديث 2 .
( 4 ) الوسائل : أبواب الماء المضاف والمستعمل باب 11 حديث 1 .