وجه ( 1 ) مطابق لأصل الطهارة .
شرح
الاسلام » « 1 » ، حيث إنه شامل لصورة بقاء الام على النصرانية وبضميمة عدم القول بالفصل بين هذه الصورة وعكسها يتم المطلوب فافهم .
( 1 ) الظاهر من المتن ان الحكم بالطهارة للأصل وقصور عموم نجاسة الكافر لهذه الصورة لا للتبعية لا شرف الأبوين بعد قطع النسب ، كما هو محكي عن كشف الغطا من عدم التبعية لذلك ، وحينئذ فيتبع الكافر منهما لعموم النجاسة عنده ، وعلى ذلك فلو كان اسلام أحد الأبوين حادثا يكون الولد مجرى لاستصحاب النجاسة عند الشك .
لكنك عرفت عدم قطع النسبة من الزنا ، وعليه قد يقرّب عموم ما دل على التبعية لاشرف الأبوين ان لم يستظهر انصرافه إلى الولد من حلال باعتبار أن الحكم في الفرض ناشئ من الاحترام .
تبعية ابن الزنا لا شرف الأبوين ثم إنه يدل على التبعية لا شرف الأبوين ولو من الزنا موثق حنان بن سدير - المتقدم - قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية ، فأولدها ثم مات ، ولم يدع وارثا ، قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني ، وترك مالا ، لمن يكون ميراثه ؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة » « 2 » .
حيث إنه في الفرض الأول ورث الميت المسلم فيظهر منه الحكم باسلامه بالتبع ، وفي الفرض الثاني ورث الميت النصراني دون بقية ورثة الميت النصارى للحكم باسلامه تبعا لامه ، لكن حملها الشيخ على الاقرار من الميت به ، فإن لم يكن اعراض من المشهور عن العمل بها لكون الوارث ولد الزنا - ولو في خصوص الفرض - فهو .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب العتق باب 70 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ميراث ولد الملاعنة باب 8 حديث 8 .