تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
فلا تكشفنيها » . والتقريب لدلالتها ما مرّ والخدشة كذلك ، بل هاهنا قد فرض آباء وأبناء ولكن من حرام ، وكذا التعليل كما في بعضها ليزكوا أولادهم ( أي الشيعة ) فيكون المقابل لهم خبث أولادهم وعدم طهارة المولد . الطائفة السادسة الاستدلال بالروايات الواردة في كفره كالتي وردت في نجاسته وفي عدم تصديه للمناصب المشترط فيها العدالة وفي أن ديته كدية الكتابي وفي عدم دخوله الجنة ، وعلى هذا فلا تبعية لوالده المسلم الذي تولد منه وانتفاء التبعية انتفاء للولدية والنسب . وفيه : ان الاستدلال لكفره بما تقدم مخدوش لأعمية تلك الأحكام من الكفر ، مع أن بعضها محلّ تأمل واعراض من المشهور كالحكم الأول والثالث ، ولو سلم الكفر وعدم التبعية فهو أعم أيضا من انتفاء الولدية والنسب ، فلعلها مترتبة على طيب الولادة لا مطلق الولادة . الطائفة السابعة ما ورد من اجتناب الرضاع منه « 1 » ، مما يدل على نجاسته وعدم تبعيته الكاشف عن انتفاء الولدية والنسب . وفيه : مضافا إلى ما تقدم في الجواب عن الطائفة السادسة ، ان النهي عن الارتضاع منه ليس بكاشف عن النجاسة كما أن جواز الرضاع ليس بكاشف عن الطهارة ، فليس المدار على ذلك بل لما ينتجه الرضاع من توريث الطباع والاخلاق ، كما ورد انه لحمه كلحمة النسب ، ولذلك ذكرنا في نجاسة الكافران ما ورد من الاذن في ارتضاع
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب احكام الأولاد باب 76 حديث 6 ، 7 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 149 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى