. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما عن حنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقرّ به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال : نعم » « 1 » .
ومنها : موثقة حنان بن سدير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ، ولم يدع وارثا ، قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت :
فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني وترك مالا ، لمن يكون ميراثه ؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة » « 2 » .
وفي هذه الرواية عدة دلالات منها تحقق الانتساب لاطلاقه عليه السّلام البنوة عليه بالإضافة إلى الأب والام وتبعيته في الملة للوالدين وان كان من زنا ، وتبعيته لا شرف الأبوين في الملة ، وارث ابن الزنا من أبيه النصراني اما لقاعدة الالزام أو لقصور دليل المنع عن هذا الفرض .
ومنها : موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام : « ان عليا عليه السّلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه ، وأخواله ، واخوته لامه ، أو عصبتها » « 3 » .
وقد ذهب إلى إرثه من الام ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ولكن المشهور أعرضوا عنها .
الطائفة الرابعة عدة من الروايات المستفيضة في أن الناس لا يدعون بأسماء آبائهم يوم القيامة إلا الشيعة وقد عقد في البحار « 4 » بابا لذلك :
منها : ما عن العلل للصدوق « قدّس سرّه » صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ان اللّه تبارك وتعالى يدعوا الناس يوم القيامة اين فلان بن فلانة سترا من اللّه عليهم » .
ومنها : ما عن أمالي الشيخ الطوسي « قدّس سرّه » مسندا عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السّلام
هامش
( 1 ) المصدر : حديث 7 .
( 2 ) المصدر : حديث 8 .
( 3 ) المصدر : حديث 9 .
( 4 ) البحار ج 7 / 237 .