. . . . . . . . . .
شرح
أي الزاني مطرود ومقطوع عنه الولد مطلقا أي واقعا أيضا ، خصوصا وان قوله عليه السّلام « ولا يورث ولد الزنا » كالصريح في ولد الزنا الواقعي ، والتعبير بالحجر مستعمل في القطع والمنع كما في القول المعروف « حجر محجورا » .
الثالث : أن المراد بالعاهر هو الزاني المحصن والحجر هو الرجم وينافيه اطلاق الزاني الأعم من المحصن وغير المحصن ، ولا سيما مع الالتفات إلى المقابلة مع نسبة الولد لمالك النكاح شرعا .
الرابع : ان المراد هو عدم المهر للزانية وأن الحجر كناية عن ذلك .
وهو ضعيف : إذ الظاهر تطبيق القاعدة منه عليه السّلام صدرا وذيلا في مورد السؤال ولم يكن الاستفسار عن المهر .
وعن المجلسي في البحار انه روى قول أمير المؤمنين عليه السّلام في جواب معاوية « وأما ما ذكرت من نفي زياد فاني لم أنفه بل نفاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر » .
وأيضا كتب الحسن عليه السّلام في جواب زياد - لما كتب زياد إليه - من زياد بن أبي سفيان إلى حسن بن فاطمة عليه السّلام يريد بذلك اهانته عليه السّلام : « من حسن بن فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إلى زياد بن سمية ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر » حيث إن سمية كانت زانية معروفة فيظهر منها قوة الاحتمال الثاني ان لا نسبة من الزنا فتأمّل .
هذا وقد ورد الاستدلال من الأصحاب على عدم المهر للزانية ب « للعاهر الحجر » ، ويمكن توجيهه بأن الطرد والقطع لم يذكر متعلقة الآخر فيعمّ النسب والمهر وغير ذلك .
وكذلك قد وردت في عدة روايات في مقام النزاع على الولد وانه يلحق بالمالك للنكاح شرعا بشروط اشترطها الأصحاب في اجرائها من الدخول مضي أقل الحمل ، وان لا يكون الوضع أكثر من أكثر الحمل ، ولكن ذلك كله من الاستدلال بصدر القاعدة لا عجزها المربوط بما نحن فيه ، حتى أنه طبقت القاعدة هناك في موارد