. . . . . . . . . .
شرح
الذي يرتكبه كثير من العوام في بعض الأمصار ، إلا أن يقال إن الهتك كالسب على قولين في ايجابه الكفر ، بل يظهر من رواياته المشار إليها فيما تقدم أخذ العناد في ايجابه للكفر فيكون هو حينئذ إنشاء بنفسه للكفر لا انه أمارة عليه ، لكن بشرط قصد المكابرة فيؤخذ فيه شرائطه ، نعم يجب حدّ القتل فقط على القول بعدم ايجابه الارتداد .
التنبيه الرابع : انكار ملازم الضروري أن ما ذكر في انكار الضروري لا يترتب على انكار شيء يلازم انكار الضروري ، وذلك لعدم تأتي الوجوه السابقة فيه سواء الأدلة الخاصة للضروري بعنوانه ، أو لكونه منافيا للاقرار بالأصلين ، لكون الضروري ركنا لا ينفك عن الاقرار بالأصل الثاني ، كما لا يخفى ذلك وحينئذ لا يكون مستلزما إلا مع العلم الظاهر الموجب لظهوره في الملازمة .
التنبيه الخامس : انتفاء آثار الايمان بانكار الضروري انه بناء على قول متأخري الأعصار - من عدم كون الانكار سببا بنفسه للكفر الا بالملازمة ، لكنه سبب لعدم الايمان على كل حال - فلا تترتب الآثار الشرعية عليه دون مجرد الاسلام ، كصحة صرف الزكاة وصحة النيابة في العبادات ونحوها من الاحكام المأخوذة فيها الايمان .
التنبيه السادس : حكم منكر ضروري المذهب ذهب المجلسي والقمي إلى ردّة منكر ضروري المذهب إذا كان في السابق من أهل المذهب « 1 » ، وذلك بمقتضى ما ذكر في وجه ردّة منكر الضروري من الاستلزام ، حيث إن من كانت تلك حالته فهو يعتقد بكونه من ضروريات الدين .
هامش
( 1 ) حق اليقين 571 - قوانين الأصول .