تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
. . . . . . . . . .
شرح
البابين « 1 » . وفيه : أنّ التقييد بالرؤية مع تذيلها بعين التفصيل في العلم بوجود القذر على منقار الدجاجة ، ظاهر في الحكم بالطهارة ما لم يعلم بالنجاسة في الشبهة الموضوعية ، حيث أنّ فرض السائل أن منشأ الشك في الخارج وهو سبعية الطير المعتاد على أكل النجاسات . ولو سلم ظهورها في امارية الدم فهي في الشبهة في الموضوع في مورد الطيور لا في الحكم إذ الظاهر هو فراغها عن نجاسة الدم ، كالقذر في فرض الدجاجة ، وإنّما الشك من ناحية مصداق الدم ، فوجود الدم أمارة على القسم النجس منه ، نعم لو كانت متعرضة للشك في الحكم لكانت شاملة لكثير من أقسام الدم حتى الذي في البيضة ، هذا مع أنّ الجمع في الامارية لشبهتين طوليتين فيه من التكلف في التقدير ما لا يخفى بعد فرض تصور عنوان جامع لهما . الرواية الثانية : ما ورد في البئر نظير صحيح ابن بزيع المتقدم ، لكن في اطلاقها - مع كون نجاسة الدم مفروغا عنها لدى السائل لسؤاله عن مقدار النزح - تأمّل ، ولو سلم ففي الدم الحيواني ذي النفس السائلة . الرواية الثالثة : اطلاق مفهوم روايات نفي البأس عن دم ما لا نفس سائلة له « إنّ عليا كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب » « 2 » ، وهو بعد البناء على مفهوم الوصف فليس دائرته أوسع ممّا تقدم . الرواية الرابعة : ما ورد في مانعية الدم كصحيح عبد اللّه بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلّا أن يكون
هامش
( 1 ) التنقيح ج 3 / 6 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 23 .