تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
أن المشهور التزم بها في موارد كما أشار إليها كلا من الشيخ كاشف الغطاء « 1 » والمحقق الميرزا القمي « 2 » وملخص تقريرها ان بعض أدلة العسر والحرج نظير قوله تعالى :يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَوقوله ( ( بعثت بالشريعة السمحة السهلة ) ) ونحو ذلك مما يفيد الضابطة في حكمة وملاكات الاحكام الظاهر في معنى الحرج النوعي لا الشخصي ومفاد هذا النمط من أدلة الحرج وان لم يستفاد منه الانشاء والتشريع ابتداءً الا انه بضمه إلى الأدلة الأولية للاحكام يستفاد منها أو من المجموع بدلالة الاقتضاء أو الإشارة مداليل التزامية متعددة بحسب الموارد والاحكام من اثبات احكام أخرى وضعية أو تكليفية يظهر ذلك من كلماتهم في عدة أبواب . منها : ما ذكروه في أحد مقدمات دليل الانسداد . ومنها : قول جماعة باجزاء الذبح في غير منى بسبب اخراج المذبح في هذه الأزمنة عن منى . ومنها : اجزاء الأعمال السابقة بالتقليد السابق مع تبدله بموت المجتهد إلى الأعلم الحيّ عند اختلاف الفتوى بينهما كما ذهب إليه المشهور وعدة من متأخري اعلام العصر . ومنها : قول جماعة بصحة المعاملة المالية مع أنظمة الجور ، وغيرها من الموارد التي يجدها المتتبع ، ولاحظ ما ذكره العلمان من موارد أخرى أيضاً .
هامش
( 1 ) في رسالة صغيرة مشتملة على قواعد ستة عشر ( مخطوط ) . ( 2 ) كتاب القوانين ج 2 ط حجرية .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 90 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور