يوماً ، والأحوط أن تكون متواليات ، ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر ، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
وفوت على نفسه الوقت فتأمل .
( 1 ) ويدل عليه ما جاء في صحيحة مسمع بن بعد الملك عن أبي عبد الله : في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس . قال : إن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمداً فعليه بدنة « 1 » .
وفي صحيح الحسن بن محبوب عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال : عليه بدنة فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوماً « 2 » . ومثلها صحيح ضريس « 3 » .
والمقابلة في الصحيحة الأولى في مقابل العامد فيندرج فيه مطلق المعذور كالغافل والناسي والجاهل كما هو ديدنهم في الاستظهار من هذه المقابلة كما مرّ في الخلل في الطواف والسعي .
وأما تقييد نحر البدنة في منى فلما في صحيح ضريس من تقييد النحر بيوم النحر . وأما إذا رجع قبل الغروب فهو وإن أثم بترك الواجب بالخروج الا أنه لا يصدق عليه الإفاضة قبل الغروب ، لأن الإفاضة إنما تصدق على الخروج المتصل
هامش
( 1 ) أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، ب 23 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، ب 23 ، ح 2 .
( 3 ) أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، ب 23 ، ح 3 .