[ مسألة 359 : يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة ]
( مسألة 359 ) : يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة ( 1 ) .
شرح
المتعددة ، كصحيح الحلبي وصحيحي معاوية بن عمار « 1 » ، ويؤيد بخلو عمرة التمتع من طواف النساء مع أنها متحدة الطبيعة مع العمرة المفردة ، فعلى ذلك لا يكون عند الإهلال لنسك جديد من إدخال نسك في نسك ولا يندرج تحت موضوع القاعدة ، بل غاية الأمر يكون مطالباً به لأجل التحلل من الإحرام السابق ، لا أنه باقياً في ظرف نسك سابق بل حصل الخروج منه وإنما هو مرتبط ببعض آثاره ، وأما لو بنى على الجزئية فيشكل الحال مع تعمد الترك في إدخال نسك جديد ، لأنه بناءً على الجزئية يكون متصلًا لما قبله وإدخال النسك يوجب قطع الهيئة الاتصالية إلا أن الأظهر القول بعدم الجزئية .
( 1 ) لضيق المقدمات وبضيق وقت ذي المقدمة ، وقد أشارت إلى ذلك النصوص أيضاً « 2 » ، وقد تقدم في فصل كيفية الاحرام ( المسألة : 13 ) « 3 » التعرض لصحيحة معاوية بن عمار الواردة في المحصور حيث قال : ( ( وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل . . . ) ) وقال : أن الحسين بن علي خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ علياً وهو بالمدينة . . فدعا علي ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ، فقلت : أرأيت حين برأ من وجعه أُحلَّ له
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 2 ، ح 6 وح 1 .
( 2 ) أبواب أقسام الحج ، ب 20 و 9 ، ح 5 .
( 3 ) سند العروة ، كتاب الحج 379 : 2 - 381 .