. . . . . . . . . .
شرح
اليوم الأول من شوال بعد فرض تخلل التحلل . وتدل على ذلك الروايات في ذيل الآية كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل . . . والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلّا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل :الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌوهو شوال وذو القعدة وذو الحجة « 1 » ، ومن ثمّ كان ذيل الآية وهو النهي عن الرفث والفسوق شاملٌ لكل أنواع النسك ومنها حج التمتع أيضاً .
ويدل على ذلك أيضاً : بعض النصوص كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة ؟ قال : ليس عليه شيء فليعتد الاحرام بالحج « 2 » . بناء على إرادة حج التمتع فيها .
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج « 3 » وقد تضمن صدرها الأمر باحرام حج الافراد من أول هلال ذي الحجة وفي ذيلها الأمر باهلال الصرورة من النساء بالحج في هلال ذي الحجة ، وغير الصرورة منهن في خمسة من الشهر وإن شئن ففي يوم التروية ، وهي وإن كان موردها حج الافراد الا أنه يصلح للتأييد ، ومثلها صحيح أبو الفضل « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 11 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب الاحرام ، ب 22 ، ح 8 .
( 3 ) أبواب أقسام الحج ، ب 9 ، ح 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 6 .