. . . . . . . . . .
شرح
عبد الله في حديث قال : ( ( وليس في المتعة إلا التقصير ) ) « 1 » . وغيرها من الروايات الموجبة للكفارة أيضاً .
الثاني : الأقوى الاجتزاء بالحلق وإن فعل محرماً في صورة العمد فضلًا عن النسيان والغفلة ، كما ذهب إليه الشهيد في الدروس لما تقدم من صدق التقصير عند ابتداء الحلق ، مضافاً إلى إطلاق الروايات الواردة في من حلق بدل التقصير نسياناً أو عمداً كما سيأتي من دون تقييد بالإعادة .
الثالث : حرمة الحلق ولزوم الكفارة ، ويدل عليهما مضافاً لما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار ، الصحيح إلى جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما في متمتع حلق رأسه فقال : إن كان ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن كان متمتعاً في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهراً « 2 » . وفي طريق الصدوق والكليني مسنده إلى جميل أنه سأل أبا عبد الله مثله إلّا أن فيه وإن تعمّد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد [ ذلك ] بعد الثلاثين يوماً التي يوفر فيها الشعر للحجّ فإن عليه دماً يهريقه « 3 » . وفي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق « 4 » . والرواية
هامش
( 1 ) أبواب التقصير ، ب 4 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب التقصير ، ب 4 ، ح 1 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 5 .
( 4 ) نفس الباب ، ح 3 .