[ مسألة 350 : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ]
( مسألة 350 ) : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ، ولا يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً بل مطلقاً على الأحوط ( 1 ) .
شرح
ثمّ أنه ما حكي عن العلامة بالاجزاء بثلاث شعرات محل تأمل لعدم صدق مسمى التقصير .
لكن قد يستظهر من صحيح الحلبي ( ( قرضت بعض شعرها بأسنانها ) ) « 1 » أن قرض الشعر بالأسنان لا يقتطع منه إلا المقدار اليسير جداً . ثمّ إنه لا يتوهم منافاة الاجتزاء بالحلق عن التقصير لما دل على حصر المحلل بالتقصير في المتعة « 2 » ، حيث أن الاجتزاء بتحقّق التقصير في بدأته لا بمجموعه .
ثمّ إن ما في الموثّق السابق وما ورد في أبواب الإحرام « 3 » من سوق حلق العانة وتقليم وقص الأظافر والأخذ من الشارب والرأس والاطلاء قبل الإحرام في سياق واحد يومئ إلى أن كل ذلك من التقصير الذي هو تطهير للبدن سائغ قبل الإحرام وأنه ترك وحداني من تروكه يحصل به الاحلال .
( 1 ) وفي المسألة أمور :
الأول : تعيّن التقصير في المتعة ، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي
هامش
( 1 ) أبواب التقصير ، ب 3 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب التقصير ، ب 4 ، ح 2 .
( 3 ) أبواب الاحرام ، ب 6 ، ح 7 .