. . . . . . . . . .
شرح
في طريق الشيخ يقع فيها محمد بن سنان ، وفي طريق الصدوق يقع فيها ابن أبي حمزة البطائني الملعون . إلّا أنها غير ظاهرة في الإطلاق ، بل في الناسي فتحمل على الاستحباب أو الوجوب في خصوص ذي الحجة حيث يوجب فوات المحلل في الحج وإن كان الأول أظهر ، والظاهر من المشهور طرح رواية جميل ولعله بنائهم على اتحادها في الطرق الثلاثة والعمل باطلاق رواية أبي بصير .
وقد أستدل على العموم في العامد بصحيحة زرارة عن أبي جعفر قال : ( ( من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم ) ) . بتقريب أن المرتكب للحلق قبل التقصير يقع ذلك منه في أثناء الإحرام ، ولكنه محل تأمل لما تقدم من تحقق التقصير بأول الحلق ، مضافاً إلى ظهورها في ارتكابه في الأثناء لا بعد السعي ونهاية الاحرام كمحلل . وعلى فرض إطلاقه فهو مخصص بصحيح جميل المتقدّم في شهر شوال ، وقد حُكي عن العلامة في المنتهى سقوط الدم مطلقاً .
ثمّ إن تضعيف رواية جميل بالإرسال مبني على وحدة الرواية مع أن المتن بين طريق الشيخ وطريق الصدوق والكليني لا يخلو من إختلاف ظاهر ، فاحتمال سماعه لها بواسطة ثمّ سماعه لها منه مباشرة قريبٌ ، مع أن ذلك واقع كثير في روايات جميل بن دراج ، بل وغيره من الرواة .
فتحصل أن الأقوى ثبوتها في خصوص العامد في شهر ذي القعدة وذي