تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
. . . . . . . . . .
شرح
الواحد من اثنين فدلالته حاكمة على ظاهر الصحيح الأول وقد يستظهر التعميم أيضاً بأمور : الأول : تعدد العناوين المذكورة في الروايات كقرض أظفاره ( ( والأخذ من شعره ) ) ( ( وقصر شعره ) ) ( ( وقرضت قرونها بأسنانها ) ) ( ( وقرضت بأظافيرها ) ) « 1 » . وهذا التعدد يفيد أن المراد من التقصير هو مطلق الإزالة لزوائد الشعر والظفر التي كانت محرمة بالاحرام فيتحقق الواجب بمثل النتف والاطلاء والاخذ من شعر الحاجب أو حلق شعر العانة والإبطين . الثاني : ما ورد في مستحبات الاحرام من الاطلاء والنتف والأخذ ما لم يحرم ، بتقريب أن المحلل هو المحرّم من الترك الخاص اللازم حال الاحرام . الثالث : ظهور مجموع العناوين الأربعة في الصحيح الأول مع عنوان التقصير في تضمن معنى التنظيف والإزالة المطلقة وإن كانت خصوصية الحصة محتملة ، وقد اطلق في بعض روايات الوضوء على الأربعة المزبورة ان الاتيان بها تطهيراً أو زيادة في التطير « 2 » . الرابع : اطلاق الروايات « 3 » الواردة في من ارتكب الحلق بدل التقصير عمداً أو نسياناً عن التقييد بالأمر بإعادة التقصير واتيانه ثانياً . وكذا إطلاق النفي فيها في الناسي والجاهل ( ( فليس عليه شيء ) ) مضافاً إلى تضمنها الدلالة على كون وجه تعيين
هامش
( 1 ) أبواب التقصير ، ب 3 ، ح 2 و 4 . ( 2 ) أبواب نواقض الوضوء ، ب 14 صحيحة زرارة وفيها ( ( وأن ذلك ليزيده تطيراً ) ) ( 3 ) أبواب التقصير ، ب 4 .