تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : حدّ التقصير وأنه يعم مطلق الإزالة لمطلق الشعر في البدن والأظفار وكذا الحلق لبعض الشعر أو لا ؟ وهل يلزم الترتيب أم يكتفي بكلٍّ منها ؟ وبعبارة أخرى : هل يتعيّن قص شعر الرأس دون حلق أطرافه ودون مجرد الشارب واللحية فضلًا عن شعر الإبط والعانة ودون شعر بقية أجزاء البدن فضلًا عن مجرد قص الظفر ونحو ذلك من أنحاء تنظيف البدن من الزوائد كقص الثبور والثفنات وبعبارة ثالثة ان القائل بتعين قص شعر الرأس يحمل التقصير في شعر اللحية والشارب وقص الأظافر المذكورة في الروايات على أنّها أجزاء ندبية لا تكون مصداقاً للواجب بتاتاً وبالتالي فلا يصح تقديمها على التقصير في الرأس . وقد استظهر في الجواهر العموم من كلٍ من الشرائع والقواعد ، وهو المحكي عن الجمل والعقود والسرائر والتبصرة . وصرح العلامة في المنتهى بأجزاء النتف والإزالة بالنورة بل كل ما يتناوله الاطلاق . اما المعنى اللغوي ، فهو الأخذ من طول الشعر أو الشيء إذا اسند لهما . ونص بعضهم كالمعجم الوسيط ب‍ - ( ولم يستأصله ) لكن هذا في أصل الوضع ، الا أنه يستعمل كنائياً لمطلق الإزالة ، أي في التنظيف كالمعنى الوارد في الآية الكريمةلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْالواردة في الحج . وفي صحيح عبد الله بن سنان عنه إن التفث هو الحلق وما في جلد الإنسان « 1 » . ويقرِّب إرادة المعنى الكنائي وحدة الملاك والغرض من كل منه ومن الحلق
هامش
( 1 ) أبواب الحلق والتقصير ، ب 1 ، ح 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 28 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور