[ مسألة 429 : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة ]
( مسألة 429 ) : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة ، والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أيضاً ، والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ، ولا كفارة على الطائفة الثاني والثالثة ممن تقدم ( 1 ) .
شرح
روايات التلبية هو على طريق التنعيم .
فالأحوط ان لم يكن اظهر هو الخروج من مكة الفعلية وفي هذا الزمن الحاضر أصبحت حدود مكة ملاصقة لحدود منى فالخروج عنها لا محالة بدخوله فيها إلّا في طرف الانفاق أو بعض الحدود الشمالية .
( 1 ) تقدم في ذلك مفصلًا وتصريح الروايات كصحيح صفوان « 1 » بنفي الكفارة عن الطائفة الثانية وكذا وغيرها من الصحاح .
نعم يبقى الكلام في ما حكاه في الجواهر عن بعض ان الكفارة لا تترتب على مطلق الاخلال بواجب المبيت ، بل على خصوص من بات الليل بتمامه بمكة كما هو ظاهر صحيح صفوان « 2 » وصحيح علي بن جعفر « 3 » ورواية جعفر بن ناجية « 4 » فمن بات جزءاً بمنى دون النصف فلا يلزمه الفداء وان أخل بالواجب .
وفيه : أن جملة من الروايات ناصة على ترتب وجوب الدم فيمن أخل بالنصف
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 6 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 14 .