[ مسألة 430 : من أفاض من منى ثمّ رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة ]
( مسألة 430 ) : من أفاض من منى ثمّ رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها ( 1 ) .
شرح
وان اتى بالجزء كما في صحيح عبد الغفار الجازي « 1 » المتقدم وكذا الصحيح الثاني لعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى ؟ فقال : إن كان اتاها نهاراً فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه ، وان كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء « 2 » فإن صدرها وان كان قد أخذ في موضوع الكفارة المبيت طوال الليل بمكة ، إلّا ان المقابلة مع الذيل يفيد ان المدار في نفي الكفارة على إدراك النصف ، ومثلهما رواية علي بن أبي حمزة « 3 » ، وقد يظهر من صحيح جميل بن دراج أيضاً « 4 » .
ثمّ ان في رواية جعفر بن ناجية عنه عمن بات ليالي منى بمكة فقال عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن وهي محمولة اما على لزوم مبيت الليلة الثالثة عشر عليه أو ترك النفر ، واحتاط لذلك بعض مشايخنا السادة في لزوم الكفارة لا خلاله بالنفر ، وجه هذا الحمل لصراحة الروايات بوجوب الشاة لكل ليلة .
( 1 ) لعدم الدليل الموجب بعد عدم صدق موضوع الوجوب وهو من لم ينفر
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 23 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 10 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 16 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 6 .