[ مسألة 428 : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف ]
( مسألة 428 ) : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف :
1 - المعذور ، كالمريض والممرّض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى .
2 - من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليل ، ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما .
3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثمّ خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين ، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى . ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار ( 1 ) .
شرح
بها « 1 » .
ومفاده لسان رابع بمنزلة العموم الفوقاني ومثله موثق إسحاق بن عمار « 2 » .
فتحصل ان الأظهر ما عليه المشهور وان كان يسوغ اختياراً ترك النصف الأول لكن بالخروج بعد دخول الليل مع ادراك النصف الثاني وان عموم النهي عن البيتوتة بغير منى شامل لأول الليل إلى آخره ، وغاية ما استثني اختياراً هو الخروج بعد منتصف الليل أو الخروج بعد دخول الليل مع ادراك النصف الثاني أيضاً وهذا في مورد غير ذوي الأعذار .
( 1 ) : تعرض الماتن إلى ثلاثة أصناف :
هامش
( 1 ) أبواب العود إلى منى ، ب 2 ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 4 .