تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
. . . . . . . . . .
شرح
تزول الشمس ) ) « 1 » لمفروغية وجود الثقل والرحل معه في منى كمحل إقامة وإنما الترخيص في إخراجه نهاراً قبل الزوال ، ومع ذلك فقد احتاط بعض الأعلام بعدم جواز ذلك . ومما يؤيد ما تقدم أيضاً ما في صحيح ليث المرادي انه سأل أبا عبد الله عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعاً ؟ ، فقال : المقام بمنى أحب إلي « 2 » وموردها في زيارة البيت نهاراً فهي محمولة على الكراهة وأفضلية المقام بمنى إلّا أن ذلك بلحاظ موارد الاعذار لا بمعنى لزوم الاستيعاب بل بلحاظ صدق المقام بمنى . وفي صحيح العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق ؟ فقال : لا « 3 » . الثاني : الواجب من المبيت : فعن المشهور أن الواجب هو النصف الأول كما ذكره في الجواهر وحكاه عن صاحب الرياض . وذهب متأخرو هذا العصر إلى التخيير بين النصفين والعمدة هو التعرض ل‍ - روايات المقام المتضمنة لحدود الواجب وقد تضمنت موارد الاستثناء أيضاً كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ، قال : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى ، إلّا أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 6 . ( 2 ) أبواب العود إلى منى ، ب 2 ، ح 5 . ( 3 ) نفس المصدر السابق ، ح 6 .