[ مسألة 427 : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ]
( مسألة 427 ) : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل ، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصب الليل إلى الفجر ، والأولى لمن بات النصف الأول ثمّ خرج أن لا يدخل مكة قبل طولع الفجر ( 1 ) .
شرح
لو خرج نهاراً وعاد . فالفرض قوي الاحتياط .
( 1 ) تعرض الماتن إلى ثلاث أمور :
الأول : في حكم المكث نهاراً عدا مقدار الرمي : وظاهر الكلمات عدم وجوبه إلّا أن في جملة أخرى انه لا يجوز يوم النفر إخراج الثقل قبل الزوال كما أن ضميمة حكم النفر وان لم يقضي بلزوم استيعاب المكث إلّا أنه يقضي بلزوم صدق الإفاضة بمنى . وقد يؤيد بمرسل بن بكير عمن اخبره عن أبي عبد الله أنه قال : لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم - يعني أهل مكة « 1 » . المحمولة على ترك الإقامة بالمنازل .
وفي مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله قال قال : أتدري لم جعل المقام ثلاثاً بمنى ؟ قال : قلت لأي شيء جعلت أو لما ذا جعلت ؟ قال : من أدرك شيء بمنى فقد أدرك الحج « 2 » .
وفي صحيح معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله رجل جاء حاجّاً ففاته
هامش
( 1 ) أبواب العود إلى منى ، ب 1 ، ح 18 .
( 2 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 23 ، ح 7 ، وح 12 .