[ مسألة 426 : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه ]
( مسألة 426 ) : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
الثالث : من أدركه المساء فيجب عليه المبيت الليلة الثالثة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر .
وفي صحيح معاوية بن عمار مثله إلّا أن فيه ( ( فليس لك ان تخرج منها حتى تصبح ) ) « 1 » . ومثله صحيح أبي بصير « 2 » .
( 1 ) اما وجوب المبيت فلعموم الروايات السابقة ، فيمن أدركه المساء وهو بمنى نعم مع كونه حرجياً بدرجة تقابل درجة وجوب المبيت يعذر في النفر ليلًا .
وهل تثبت عليه الكفارة سيأتي ذلك في المسائل اللاحقة .
اما من نفر وعاد إلى منى قبل الغروب فأدركه الليل فهل يجب عليه المبيت وجهان لصدق النفر عليه وانه قد تعجل كما تشير إليه رواية علي ابن أبي حمزة « 3 » ولا ينافيها ما في صحيح الحلبي من جواز اخراج الثقل لأنها في غير المبيت .
وأما وجه الوجوب فلاطلاق ادراكه المساء وهو بمنى مضافاً إلى أن العود بعد الخروج يبطل عنوان النفر عن الخروج السابق كما هو الحال في أيام التشريق فيما
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 4 .
( 3 ) أبواب العود إلى منى ، ب 9 ، ح 12 .