. . . . . . . . . .
شرح
أو بقي في منى إلى أن دخل الليل .
اما من لم يتقي الصيد والنساء فلم يحكى خلاف في لزوم المبيت عليهما وعدم جواز النفر الأول لهما بل ينفران النفر الثاني ، نعم عن ابن إدريس وأبي المجد التعميم لمطلق من ارتكب كفارات الإحرام كما دل على ذلك صحيح جميل عن أبي عبد الله - في حديث - قال : ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول « 1 » ومثلها حسنة حماد بن عثمان « 2 » .
وفي رواية محمد بن المستنير عن أبي عبد الله قال : من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول « 3 » . والرواية وان كانت ضعيفة بمحمد بن المستنير إلّا أنه قد وقع الاتفاق على العمل بها مضافاً إلى أن الراوي عنه هو الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الاجماع .
وفي رواية سلام بن المستنير عن أبي جعفر أنه قال : لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه « 4 » .
والرواية ضعيفة ويشعر بمفادها وحدة سياق آية النفر مع آية النهي عن الأمور الثلاثة في الحج وهو أحوط .
هامش
( 1 ) أبواب العود إلى منى ، ب 11 ، ح 8 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 7 .