[ التقصير ]
التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف عن التقصير ( 2 ) .
شرح
( 2 ) البحث في مقامين :
الأول : هو واجب في عمرة التمتع ومن تركه سهواً وأهل بالحج صحت متعته وحجه ويندب له إراقة دم . ولو تركه عمداً بطلت متعته وانقلبت وظيفته إلى الافراد ولا حج عليه من قابل على الأظهر لا سيما في المستحب ، وإن كان الأحوط في الواجب القضاء من قابل . والوجه في كل ذلك الاخبار البيانية . كصحيح معاوية ابن عمار وغيره « 1 » . وكذلك صحيحه الأخر « 2 » . وصحيح عبد الله بن سنان وغيرها « 3 » .
وكذا ما ورد في من ترك التقصير نسياناً أو عمداً في عمرة التمتع وأحرم بالحج « 4 » . وسيأتي تتمة الكلام في ذيل المسائل .
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 2 .
( 2 ) أبواب التقصير ، ب 1 ، ح 1 .
( 3 ) أبواب التقصير ، ب 1 ، ح 2 .
( 4 ) أبواب الاحرام ، ب 54 .